أكد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أهمية ضمان حقوق المتهمين، ومنحهم فرصة التظلم من قرارات المنع من السفر أو إدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، مما يسهم في حماية حقوقهم الفردية ويحد من التعسف.

المادة (150) من القانون تتيح للمتهم تقديم تظلمه أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يومًا من معرفته بالقرار، مما يعزز من موقفه القانوني. كما أن القانون لا يسمح بإعادة التظلم إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض التظلم السابق، وتلتزم المحكمة بالبت في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تقديمه.

إجراءات التظلم تشمل سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة، وللمحكمة الحق في اتخاذ أي إجراءات إضافية تراها ضرورية. هذا النظام يهدف إلى تسريع الفصل في القضايا المتعلقة بحقوق السفر والتنقل، لضمان عدم تأثير قرارات المنع على حياة المتهمين بشكل تعسفي.

القانون يتيح للمتهمين استخدام حقوقهم القانونية بفاعلية، مع الحفاظ على متطلبات التحقيق وضمان سير المحاكمة بشكل سليم. كما يعكس هذا النظام الجديد حرص التشريع على تحقيق توازن بين حماية حقوق المتهمين والأمن الجنائي، مع وضع قواعد واضحة لضبط آليات المنع من السفر وضمان سرعة الفصل القضائي.