ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة المختصة بتقديم العلاج والرعاية الطبية للمصابين أو المرضى حتى يتم شفاؤهم تمامًا أو حتى تثبت حالة العجز، مع حق الهيئة في متابعة حالة المصاب أينما كان يتلقى العلاج، وذلك لضمان جودة الخدمة الطبية وحفظ حقوق المؤمن عليهم.
ويشمل العلاج والرعاية الطبية كل ما ورد في المادة (47) من القانون، بالإضافة إلى الرعاية الطبية للموظفات المؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة. كما نص القانون على أنه إذا حال المرض دون قدرة المؤمن عليه على أداء عمله، يتم صرف تعويضات مالية تعويضية عن الأجر اليومي.
صرف تعويض الأجر
تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بنسبة 75% من الأجر اليومي الذي تم سداد الاشتراكات عنه خلال أول 90 يومًا، وترتفع النسبة بعد ذلك إلى 85%، على أن يكون التعويض في جميع الأحوال مساويًا أو أعلى من الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا. ويستمر صرف التعويض طوال فترة المرض أو حتى تثبت حالة العجز الكامل أو الوفاة، على ألا تتجاوز مدة الصرف 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناءً من ذلك، يمنح القانون المرضى المصابين بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك كاملًا طوال مدة المرض، وحتى الشفاء أو استقرار الحالة بما يمكنهم من العودة للعمل، أو حتى تثبت حالة العجز الكامل، ما يعكس حرص التشريع على حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأجاز القانون للجهة المختصة حق إيقاف صرف التعويض إذا خالف المؤمن عليه تعليمات العلاج المقررة، مؤكدًا على التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتنفيذ أحكام القانون دون الحاجة لقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، لضمان سرعة التطبيق وحماية الحقوق.


التعليقات