أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الأخير أن لها الحق في النظر في الطعون الخاصة بالانتخابات لمجلس النواب خلال دورته الجديدة، وهذا يشمل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وذلك ضمن مواعيد محددة نص عليها القانون.
وأوضحت المحكمة أن على المعنيين بالتظلم أن يتقدموا أولًا بشكوى للجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان نتائج الأصوات، ويجب أن يرفقوا بالتظلم المستندات اللازمة لدعم مطالبهم، وبعد ذلك تقوم اللجنة بإرسال التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع ملاحظاتها، ويجب على الهيئة أن تصدر قرارًا مسببًا إما برفض التظلم أو بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا، وتخطر مقدم التظلم بالقرار عبر خطاب مسجل خلال 24 ساعة.
كما أكدت المحكمة أنه يجب على أي شخص يرغب في رفع دعاوى قضائية بشأن إجراءات الاقتراع أو الفرز أن يستنفد طريق التظلم أولًا، وإلا ستُرفض الدعوى لعدم القبول، مشددة على أن التظلم يقتصر فقط على منازعات إجراءات الاقتراع والفرز، وليس على مراحل العملية الانتخابية الأخرى.
وانتهت المحكمة إلى أن عمليتي الاقتراع والفرز تُعتبران مكتملتين بمجرد انتهاء المواعيد المحددة، مع ضرورة تحرير محاضر الفرز لكل لجنة فرعية وتوقيعها من رئيس اللجنة، وتسليم نسخ منها لمندوبي المرشحين قبل إرسالها إلى اللجان العامة لاستكمال الإجراءات.


التعليقات