أوضح قانون الإيجار القديم أنه يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء العقود المحددة بالمادة 2.
المستأجر أو من امتد إليه العقد يمكنه تقديم طلب للحصول على الوحدة البديلة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
مجلس الوزراء سيصدر قرارًا خلال شهر من بدء العمل بالقانون، يحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، كما ستلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
القانون أكد أولوية المستأجر الأصلي أو زوجه في الحصول على الوحدات البديلة قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالمادة 2.
أي إعلان تصدره الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، سيمنح الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد بمجرد تقديم طلبه مع إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حالة تساوي الأولوية، وسيتم توضيح الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص في الإعلان.


التعليقات