في خطوة جديدة ضمن تنفيذ قانون العمل الجديد، أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور قرار وزاري رقم (259) لسنة 2025، يتعلق بضوابط وإجراءات الوفاء بحقوق العمال في حالات حل أو تصفية المنشآت. القرار يهدف لحماية حقوق العمال وضمان عدم تضررهم في الظروف الاقتصادية الصعبة.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025 بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال

القرار جاء بعد مراجعة القوانين ذات الصلة، ويحدد كيفية التعامل مع حقوق العمال في حالات الإغلاق أو التصفية.

المادة الأولى: الأجر والمستحقات تشمل جميع المبالغ التي يستحقها العامل، مثل التعويضات والمكافآت، وفقًا للقانون أو العقود المبرمة

(المادة الثانية)

المبالغ المستحقة للعامل لها أولوية على أموال المدين، وتُستوفى قبل أي مصروفات أخرى، بما في ذلك اشتراكات التأمين الاجتماعي.

(المادة الثالثة)

في حالات حل أو تصفية المنشأة، يجب صدور حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل لا يتجاوز سنة لصرف حقوق العمال.

(المادة الرابعة)

يجب على صاحب العمل أو المصفّي حصر مستحقات العمال خلال ثلاثين يومًا من صدور الحكم، والوفاء بها دفعة واحدة إذا كانت الأموال كافية، وفي حال عدم كفايتها يتم جدولة السداد.

(المادة الخامسة)

يجب على صاحب العمل تقديم تقرير شهري لمديرية العمل عن صرف الأجور، وتقوم المديرية بمراجعة هذه التقارير.

(المادة السادسة)

يمكن الاستعانة بممثل عن مديرية العمل لتحديد مستحقات العمال في حالات الضرورة.

(المادة السابعة)

أي إجراء يضر بحقوق العمال يُعد باطلاً، ويتعين على مديرية العمل إنذار المخالفين، وفي حال عدم الالتزام يتم إحالة الأمر للمحكمة العمالية.

(المادة الثامنة)

سيتم نشر القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر.