في إطار جهود وزارة العمل لتطوير نظام التدريب المهني، أعلن الوزير محمد جبران عن صدور قرار جديد ينظم عمليات التدريب، ويهدف إلى تحسين مهارات العاملين وملاءمتها لاحتياجات سوق العمل.

القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2025 يأتي بعد مراجعة شاملة للقوانين والاتفاقيات المتعلقة بالتدريب المهني، ويهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لهذا القطاع. الوزير أكد أن القرار يستند إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد، ويعزز من جهود الحكومة في تحسين جودة التدريب.

القرار يحدد شروط الترخيص لمراكز التدريب، ويضع ضوابط صارمة لضمان جودة البرامج التدريبية وكفاءة المدربين، بما يحمي حقوق المتدربين. كما يلزم جميع الجهات الراغبة في التدريب بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، مع ضرورة اعتماد البرامج التدريبية قبل تنفيذها.

الوزير أشار إلى أن القرار يركز أيضًا على تمكين الشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين، حيث يوفر حوافز للمراكز التي تستهدف هذه الفئات. كما يسعى إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة.

هذا القرار يُعتبر خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب المهني في مصر، مما يسهم في تحسين فرص العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل. الوزارة مستمرة في إصدار قرارات جديدة تساهم في تحقيق هذا الهدف.

نص القرار

قـــــرار
رقم ( 264 ) لسنة 2025
بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته..

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى عدد من القوانين المنظمة لشؤون العمل والتدريب.. وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

قــــــرر وزير العمل ..

الترخيص بمزاولة عمليات التدريب

(الفصل الأول).

التعاريف والأحكام العامة.

التعاريف:

مادة (1).

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

التدريب: عملية تُمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب.

التدريب المهني: نوع من التدريب المتخصص يهدف إلى تزويد الفرد بمهارات محددة لمهنة معينة.

التدريب التحويلي: عملية اكتساب مهارات جديدة للأفراد، سواء كانوا يعملون أو متعطلين، بهدف الانتقال إلى مهنة أخرى.

التنشئة المهنية: برنامج يمكّن الحاصلين على شهادات التعليم الإلزامي أو الراسبين فيه من اكتساب مهارات إضافية.

التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اختيار المهنة المناسبة لقدراته.

التدرج: التحاق الفرد لدى صاحب عمل لتعلم مهنة معينة.

التلمذة الصناعية: شكل من أشكال التعلم يتيح للفرد اكتساب المهارات اللازمة للعمل في مهنة معينة.

مجالس المهارات القطاعية: كيانات تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تلبية احتياجات سوق العمل.

المهنة أو الحرفة: كل عمل يتطلب مهارة خاصة.

الإدارة المختصة: الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة بديوان عام وزارة العمل.

السلطة المختصة: وزير العمل.

الوزارة المختصة: وزارة العمل.

الأحكام العامة:

مادة (2).

يعمل بأحكام هذا القرار في تنظيم مزاولة عمليات التدريب، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الموارد البشرية.

مادة (3).

تلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام قانون العمل.

مادة (4).

لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

مادة (5).

يستثنى من ذلك منظمات أصحاب الأعمال والجمعيات الأهلية التي تزاول عمليات التدريب.

مادة (6).

يُشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.

مادة (7).

يستثنى من شرط الحصول على الترخيص الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة.

مادة (8).

لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب إلكترونيًا إلا بعد الحصول على ترخيص وسداد رسوم الترخيص.

الشراكة مع القطاع الخاص:

مادة (9).

يمكن للجهات التي تزاول عمليات التدريب التعاون مع الوزارة لتنفيذ برامج تدريب مشتركة.

استقلال التدريب عن التعليم:

مادة (10).

يُحظر على الجهات المرخص لها استخدام أسماء أو مصطلحات تدل على تبعيتها لجهات حكومية.

حظر التمييز:

مادة (11).

يُحظر أي تمييز أثناء الإعلان عن البرامج التدريبية أو تنفيذها.

المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب:

المادة (12).

تتولى الإدارة المختصة اقتراح مزايا للمراكز التي تستهدف تمكين الشباب والمساواة بين الجنسين.

(الفصل الثاني).

شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة التدريب.

مادة (13).

يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة عمليات التدريب استيفاء عدة شروط، منها تقديم طلب على النموذج المعد لذلك.

مادة (14).

تتولى الإدارة المختصة استلام الطلبات وفحصها خلال سبعة أيام عمل.

مادة (15).

تقوم الإدارة المختصة بإخطار الطالب في حالة عدم استيفاء الأوراق.

مادة (16).

يمنح ترخيص مزاولة عمليات التدريب لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم.

مادة (17).

يلغى الترخيص في حالة ثبوت أي من المخالفات.

مادة (18).

يجوز إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إذا ثبتت مخالفات.

مادة (19).

يجوز تحديد البرامج التدريبية المرخص بها وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

(الباب الثاني).

قواعد وإجراءات مزاولة عمليات التدريب..

(الفصل الأول).

اعتماد البرامج والخطة التدريبية.

مادة (20).

يُشكل لجنة مركزية لإعداد معايير اعتماد البرامج التدريبية.

مادة (21).

تلتزم الجهات المرخص لها باعتماد البرامج التدريبية قبل تنفيذها.

مادة (22).

يجب أن تراعي البرامج التدريبية المعايير القياسية.

مادة (23).

تلتزم الجهات باعتماد الخطة التدريبية السنوية قبل تنفيذها.

مادة (24).

تقوم الإدارة بمراجعة الخطة التدريبية وإخطار المركز بالنتيجة.

مادة (25).

يجب على المراكز إعداد لوائح التشغيل الخاصة.

(الفصل الثاني).

إجراءات ترخيص المدربين

مادة (26).

لا يجوز لأي شخص ممارسة التدريب إلا بعد حصوله على ترخيص.

مادة (27).

يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك.

مادة (28).

يجب أن يرفق بطلب الترخيص مستندات معينة.

مادة (29).

يصدر ترخيص المدرب لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم.

مادة (30).

يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفته للشروط.

(الفصل الثالث).

إجراءات تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني

مادة (31).

يجب على جميع مراكز التدريب الخاصة القيام بإجراءات معينة.

مادة (32).

يحظر على مراكز التدريب استغلال المتدربين في أعمال غير تدريبية.

مادة (33).

لا يجوز إجراء أي تعديل في البرنامج التدريبي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية.

مادة (34).

يجب على مراكز التدريب إعداد نظام للتقويم.

الإشراف على الاختبارات:

مادة (35).

يجوز للإدارة المختصة الإشراف على الاختبارات النهائية.

مادة (36).

تلتزم الجهة بمنح المتدرب شهادة بعد اجتيازه البرنامج التدريبي.

مادة (37).

تقوم الإدارة بالتفتيش على مراكز التدريب.

(الفصل الرابع).

إنشاء وتحديث قواعد البيانات.

مادة (38).

تلتزم كافة الجهات بتزويد الوزارة ببيانات معينة.

مادة (39).

تلتزم الإدارة بإعداد قاعدة بيانات قومية إلكترونية.

مادة (40).

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (41).

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.