في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور قرار وزاري رقم 266 لسنة 2025، والذي يتناول قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف. الهدف من هذا القرار هو إنشاء نظام وطني متكامل لقياس المهارات، بهدف تحسين كفاءة العمالة المصرية وزيادة فرص العمل.

وزير العمل أكد أن القرار جاء بناءً على الدستور والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى التشاور مع المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال. القرار يهدف للاعتراف بالتعلم السابق والخبرات العملية، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، وذلك لتحقيق دمج العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التدريب.

كما أشار الوزير إلى تنظيم إجراءات قياس مستوى المهارة من خلال اختبارات نظرية وعملية، مع تحديد مستويات مهارية تتراوح من عامل مساعد إلى فني متخصص. يتم منح شهادات معتمدة خلال فترات زمنية محددة، مع إمكانية إعادة الاختبار لتحسين المستوى المهاري، بالإضافة إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.

القرار أيضًا ينظم قواعد ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يحقق الانضباط المهني داخل سوق العمل. ومن بين الميزات الاجتماعية، تم إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء من الرسوم، في خطوة لدعم البعد الاجتماعي.

وزير العمل أكد أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مهارات وطنية حديثة تدعم خطط الدولة للتنمية البشرية وتعزز تنافسية العامل المصري على المستويين المحلي والدولي، مشددًا على أن الوزارة ستستمر في إصدار وشرح القرارات التنفيذية للقانون الجديد لتحقيق الاستقرار الوظيفي.

نص القرار

الفصل الأول
قياس مستوى المهارة.

التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها:
– الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون العمل
– السلطة المختصة: وزير العمل
– العامل في القطاع غير الرسمي: كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمي
– مجالس المهارات القطاعية: كيانات تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
– المهنة أو الحرفة: كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة

(النظام الوطني لمستوى المهارات)

المادة (2)
يهدف هذا القرار إلى إنشاء نظام وطني لقياس مستوى المهارات وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل.

(الاعتراف بالمهارات والمؤهلات السابقة)

المادة (3)
يخضع لأحكام هذا القرار جميع فئات العمال بهدف إعادة تقييم مهاراتهم وضمان توافقها مع النظام الوطني.

المادة (4)
تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني عرض المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة على السلطة المختصة.

المادة (5)
يتوجب على الراغبين في ممارسة حرفة أو مهنة تقديم طلب إلى مديرية العمل لإجراء اختبارات.

المادة (6)
يُستثنى خريجو المدارس الفنية والمعاهد العليا من الحصول على الشهادة.

المادة (7)
تقوم مديرية العمل المختصة بإجراء اختبارات قياس مستوى المهارة في مراكز تدريب معتمدة.

المادة (8)
يُجرى اختبار مستوى مهارة العامل وفقًا للمعايير المحددة.

المادة (9)
يجوز إعداد برامج تدريبية قصيرة الأجل في مراكز التدريب.

المادة (10)
تُجرى الاختبارات بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه.

المادة (11)
تُحدد مستويات المهارة وفقًا لمعايير واضحة.

المادة (12)
تقوم مديرية العمل بمنح الشهادات المعتمدة للمجتازين.

المادة (13)
يجوز إعادة الاختبار لتحسين المستوى المهاري.

المادة (14)
يمكن إنشاء وحدة مركزية لقياس مستوى المهارة.

المادة (15)
يجوز تجديد شهادة قياس مستوى المهارة.

الفصل الثاني
ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة.

المادة (16)
يتوجب على الراغبين في ممارسة مهنة تقديم طلب لمديرية العمل.

المادة (17)
يجوز تشغيل العمال دون ترخيص لفترة محددة.

المادة (18)
تقوم مديرية العمل بتلقي الطلبات وتسجيلها.

المادة (19)
تجري مديرية العمل اختبارات لطالبي الترخيص.

المادة (20)
يُمنح الترخيص بعد استيفاء الشروط.

المادة (21)
يُعفى من سداد الرسوم الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء.

المادة (22)
تتابع مديريات العمل مواقع العمل لضمان حصول العمال على الترخيص.

المادة (23)
يجوز تجديد الترخيص بناءً على طلب العامل.

المادة (24)
يمكن إنشاء وحدة مركزية لتراخيص مزاولة المهنة.

المادة (25)
يُلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.