أعلن وزير العمل محمد جبران عن إصدار القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025، والذي يحدد الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين العاملين وفقًا لقانون العمل، وذلك في خطوة تعزز مبادئ المواطنة والمساواة وتحترم الخصوصية الدينية، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.

نص قرار وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم (14) لسنة 2025، الذي ينظم قانون العمل، وكذلك قرار مجلس الوزراء الصادر في 1-7-1953 الذي يحدد أيام العطلات المخصصة للموظفين المسيحيين، أصدر وزير العمل القرار الذي يشمل تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، وذلك بهدف حسن سير العمل ومصلحة الجميع.

وبحسب المادة الأولى من القرار، يحق للإخوة المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون العمل، إضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025، الحصول على إجازات في أعيادهم الدينية، وفقًا لما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء، على النحو التالي:

الأخوة الأقباط الأرثوذكس عيد الميلاد، الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، عيد القيامة
الأخوة الأقباط الكاثوليك والبروتستانت رأس السنة، عيد الميلاد، عيد القيامة

كما يُسمح لهم بالتأخر في الصباح حتى الساعة العاشرة في أحد الزعف، وخميس العهد، والغطاس.

المادة الثانية تنص على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.