قررت مجموعة من أولياء الأمور تقديم استئناف ضد حكم رفض الطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 148 لسنة 2024، والذي يجبر الطلاب المصريين المقيمين بالخارج على أداء امتحانات اللغة العربية والتاريخ، واحتساب نتيجتهما في مجموع المعادلة للشهادات الأجنبية، وأكدوا أنهم مستمرون في الإجراءات القانونية للطعن أمام الجهات العليا.
طعن فرض امتحان العربي والتاريخ على طلاب الشهادات الدولية
أقام الطعن ولي أمر الطالب يوسف، ضد قرار الوزير الذي يلزم الطلاب المصريين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، مع إضافة نتيجتهما بنسبة 20% لمجموع المعادلة عند التقدم للجامعات المصرية.
وجاء الطعن بسبب ما اعتبره المدعي تجاوزًا من الوزير لمهامه، ومخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، وذكرت مذكرة الدفاع أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن وضع قواعد المعادلات والقبول الجامعي، وأن القرار أضاف عنصرًا جديدًا للمجموع دون دراسة أثره أو أخذ رأي الخبراء، مما يخرق اختصاصات المجلس ويؤثر على شرعية القرار.
أيضًا، تناول الطعن المخالفات للمبادئ الدستورية الأساسية، مثل:
| مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الطلاب (المادة 53) |
| مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية (المادة 19) |
| الحق في التعليم وإتاحة النفاذ إليه دون عوائق تعسفية (المواد 19–21) |
وأشارت مذكرة الدفاع إلى أن القرار يسبب ضررًا للطلاب المصريين بالخارج، إذ يفرض عليهم عبئًا أكاديميًا إضافيًا غير عملي، في ظل غياب المناهج والاختبارات المناسبة، مما يعرقل حقهم في المعادلة والالتحاق بالجامعات الحكومية.
كما ذكرت المذكرة أن القرار يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل اتفاقية حقوق الطفل، والتي تضمن حق الطلاب في التعليم دون تمييز أو عوائق إضافية.
من جهة أخرى، أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى، معتبرًا أن القرار تنظيمي لحماية الهوية الوطنية، لكن الدفاع أكد أن هذا التبرير لا يغطي عدم التزام القرار بالقواعد الدستورية.
وطالبت وكيلة الطاعن، نهاد أبو القمصان، المحكمة بإلغاء القرار 148 لسنة 2024، والاعتراف بالشهادات الأجنبية دون الحاجة للامتحانات الإضافية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم فور صدوره.


التعليقات