أكدت المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه إذا اكتشفت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أحد المترشحين خالف الضوابط المنصوص عليها في الدستور أو القانون، أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، يجب على رئيس الهيئة تقديم طلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية في الدائرة، ويجب أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد والمستندات التي تثبت المخالفة.

بعد ذلك، يتلقى المترشح أو وكيله إخطارًا من قلم كتاب المحكمة بشأن الطلب خلال 24 ساعة من تقديمه.

يمكن للمترشح الاطلاع على الطلب والمستندات المرفقة به، ويحق له تقديم مذكرات دفاع ومستندات خلال 24 ساعة بعد انتهاء مهلة الإخطار، ولا تتأثر هذه المواعيد بالعطلات الرسمية أو المسافات، مع مراعاة حق الدفاع، للمحكمة أن تصدر حكمها بسرعة، ويمكنها الفصل في الطلب دون الحاجة لسماع مرافعة أو عرض القضية على هيئة مفوضي الدولة، إذا كانت الأوراق كافية لذلك، وتصدر حكمها إما برفض الطلب أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة.