حدد قانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بتنظيم عمل مجلس النواب شروط تعيين الأعضاء، حيث تنص المادة 27 على أن رئيس الجمهورية يمكنه تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من الأعضاء المنتخبين، ويجب أن يكون نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات في مجالات مختلفة، وذلك بناءً على ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث والنقابات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شروط أخرى تتعلق بتعيين الأعضاء، حيث يجب أن تتوفر فيهم نفس الشروط اللازمة للترشح لعضوية المجلس، كما لا يمكن تعيين عدد من الأشخاص من حزب واحد يؤدي لتغيير الأكثرية النيابية، ولا يجوز تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب، ولا يمكن تعيين شخص خسر الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته.

أما بالنسبة للحقوق والواجبات، فقد نصت المادة 28 من القانون على أن الأعضاء المعينين يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين، كما يُنشر قرار تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية.