أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا مهمًا يستمر فيه فرض رسم على تصدير أجزاء بطاريات الرصاص، وهذا القرار يسعى لتنظيم السوق المحلية وضمان تلبية احتياجات الصناعة الوطنية.
منع التلاعب أو الوساطة
القرار وضع ضوابط صارمة تمنع أي تلاعب في تصدير هذه الأجزاء، حيث تم تحديد أن التصدير يكون فقط للشركات المنتجة، بشرط أن يكون هذا مثبتًا في سجلها الصناعي. كما يمنع تمامًا تفويض مكاتب تصدير خارجية، مما يضمن أن التصدير يتم بشكل مباشر من الشركات المصنعة.
سريان الرسوم على المناطق الحرة ومنع تفويض مكاتب التصدير
وجهت وزارة الاستثمار مصلحة الجمارك ببدء تطبيق القواعد الجديدة من بداية عام 2026، مع التأكيد على ضرورة مراقبة السجلات الصناعية للمصدرين بدقة. كما أن الرسوم ستسري أيضًا على الصادرات للمشروعات في المناطق الحرة، لتفادي أي ثغرات يمكن استخدامها لتجاوز الشروط.
القرار جاء بعد مراجعة قوانين الاستثمار والاستيراد والتصدير، وسيدخل حيز التنفيذ لمدة عام كامل. هذه الخطوة تعكس استمرار الدولة في تنظيم حركة الصادرات الصناعية لضمان استقرار تكاليف الإنتاج وتوجيه الفائض للخارج بشكل منظم.
| البند الجمركي | 85079010 |
| رسم الصادر | 3000 جنيه للطن |


التعليقات