حدد قانون التموين عقوبات صارمة لمواجهة التلاعب في عبوات المواد التموينية، التي تُعدّ بمعرفة أجهزة الحكومة والقطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أو التي تُصنع وفقًا للمواصفات التي تحددها الجهات المختصة، وذلك بهدف حماية السلع التموينية.
ووفقًا للمادة 3 (ب) المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمعدلة بموجب القانون رقم 92 لسنة 2012، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:.
يقلد عبوات المواد التموينية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أو بناءً على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات، أو بناءً على أمر منها، أو يستعمل أو يتداول تلك العبوات أو يحوزها بقصد استعمالها أو تداولها وهو عالم بتقليدها.
ضوابط تشكيل لجنة التموين العليا
ونصت المادة 1 من قانون التموين على أنه “يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:.
- (أ) فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
- (ب) فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
- (ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أي مادة أو سلعة.
- (د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.
- (هـ) الاستيلاء على أي وسيلة من وسائل النقل، أو أي مصلحة عامة أو خاصة، أو أي معمل، مصنع، محل صناعة، عقار، منقول، أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء وتقديم أي بيانات.
- (و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.”
ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التي أُبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تُنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة فيها، ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
وطبقًا للمادة 6 من قانون التموين، يُحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين بيع أو تسليم أي كمية من مقادير القمح والشعير والأرز والذرة الموجودة لديهم بغير ترخيص من وزارة التموين. ويجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.

